مهام المجلس التأديبي
١- يطبّق بشأن جميع الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات، إذا خالفوا واجبات وآداب وأخلاقيات المهنة، أو عرّضوا كرامتهم لما يمس شرفهم أو استقامتهم أو كفاءتهم، العقوبات الآتية:
- التنبيه؛
- اللوم؛
- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة؛
- المنع من مزاولة المهنة نهائياً، وشطب اسمه من جدول النقابة.
يمنع الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات الذي يحكم بالتوقيف المؤقت من ممارسة المهنة طيلة المدة المحكوم بها.
٢ – تحال المخالفات المسلكية إلى المجلس التأديبي من قبل مجلس النقابة:
- بناء على طلب من وزير الصحة العامة لمجلس النقابة؛
- بناء لشكوى المتضرر، أكان اختصاصياً في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات أم لا؛
- ج- بناء على طلب النقيب، بقرار معلل منه، بعد إبلاغ العضو المحال للمجلس التأديبي أصولاً؛
بناء على طلب من الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات، الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة، ويود عرض أمره عفواً على المجلس التأديبي.
٣- يتبع المجلس التأديبي أصول المحاكمة العادية، وعليه عند تقديم شكوى بحق الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات أن يأخذ بالاعتبار حسن نيته، وله أن يرجع إلى جميع طرق المحاججة والإثبات، وأن يدعو المخالف فيستمع إليه.
وعلى المخالف أن يلبي الطلب، وأن يجيب عن الأسئلة التي توجه إليه، وأن يعطي كل الايضاحات التي تطلب منه، وله حق الاستعانة بمحام للدفاع عنه.
٤- على المجلس التأديبي أن يصدر قراره في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه قرار إحالة المشتكى عليه، ويكون قراره سرياً، ولا يبلغ إلا لصاحب العلاقة وإلى وزير الصحة العامة.
يحق لكل من مجلس النقابة والاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات المعني نقل القضية إلى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الأخيرة.
٥- تقبل قرارات المجلس التأديبي الاعتراض والاستئناف في مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ.
يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي إلى صاحب العلاقة شخصياً، أو بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام.
يقدم الاعتراض أمام المجلس التأديبي بموجب استدعاء، ويقدم استحضار الاستئناف إلى محكمة استئناف بيروت.
٦- يجري التبليغ بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام أو من خلال كاتب العدل.
يقدم استحضار الاستئناف إلى محكمة استئناف بيروت.
٧- يقدم استحضار الاستئناف إلى محكمة استئناف بيروت.
قرارات المجلس التأديبي ومحكمة الاستئناف سرية.
أما إذا حكم على الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات بجريمة تمس شرف المهنة وكرامتها، أو إذا حكم عليه مرتين متتاليتين خلال سنة واحدة بعقوبة أشد من اللوم، فلمجلس النقابة أن يقرر بأكثرية ثلثي أعضائه إعلان القرار في مركز النقابة شهراً واحداً.
٨- لا تحول الملاحقة المسلكية دون الملاحقات المدنية والجزائية إذا كانت المخالفة تؤلف أيضاً جرماً معاقباً عليه بقانون العقوبات.
٩- عندما ترفع شكوى إلى مجلس النقابة، يمكنه أن يعين مقرراً من بين أعضائه لإجراء تحقيق أولي، فيستمع العضو المقرر لأقوال الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات المقصود، بعد إفهامه مضمون الامور المنسوبة إليه، واطلاعه على اوراق الملف، وله أن يسمع أقوال الشهود، وأن يطلب المستندات.
وإذا رأى المقرر لزوماً للكشف على السجلات، فعلى صاحب العلاقة أن يسهل مهمته ويطلعه على كل ما يلزم.
عند اختتام التحقيق، ينظم المقرر تقريره دون إبداء رأيه الشخصي، ويرفعه إلى النقيب الذي يعرضه على مجلس النقابة الذي يقرر إذا كان موجباً للملاحقة أو الاحتفاظ بالتقرير.
يحضر الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات أمام المجلس التأديبي بدعوة موقعة من الرئيس وأمين السر.
١٠- لا تقبل الاستقالة المقدمة من الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات، ويبقى خاضعاً لسلطة النقابة في الحالات الآتية:
- خلال التحقيق التأديبي؛
- إذا كان موقوفاً عن العمل لمدة محدودة، وفي هذه الحالةلا يحق له أن يأتي عملاً من أعمال المهنة أو أن يشترك في جمعية عمومية.