
نظام امتحانات الكولوكيوم للحصول على اجازة ممارسة مهنة مجاز في علم التغذية وتنظيم الوجبات
المادة 1
تجرى امتحانات الكولوكيوم لحملة شهادة اختصاص جامعية في علم التغذية وتنظيم الوجبات، من إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في لبنان والمعترف بها رسميا والمرخص لها بتدريس هذا الاختصاص، أو عن مؤسسة للتعليم العالي خارج لبنان، وذلك وفقا لما هو محدد في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون تنظيم ممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات، أمام لجنة فاحصة.
المادة 2
تجرى امتحانات الكولوكيوم لحملة شهادة اختصاص جامعية في علم التغذية وتنظيم الوجبات، من إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في لبنان والمعترف بها رسميا والمرخص لها بتدريس هذا الاختصاص، أو عن مؤسسة للتعليم العالي خارج لبنان، وذلك وفقا لما هو محدد في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون تنظيم ممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات، أمام لجنة فاحصة.
المادة 3
يجب على من يتقدم إلى امتحان الكولوكيوم في مجال ممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات أن يكون حائزا على شهادة اختصاص جامعية في علم التغذية وتنظيم الوجبات من إحدى مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان والمعترف بها رسميا والمرخص لها بتدريس هذا الاختصاص أو عن مؤسسة للتعليم العالي خارج لبنان على أن لا يقل مجموع أرصدة الاجازة الجامعية عن تسعين رصيدا على أساس نصف سنوي أو أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات. على أن تقترن في الحالتين بفترة تمرن لا تقل عن ستة أشهر في مستشفى تحت اشراف الجامعة التي يتابع المرشح الدراسة فيها.
المستندات المطلوبة للترشيح للامتحانات:
1 ـ اخراج قيد يفيد أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات،
2 ـ نسخة عن شهادة البكالوريا ـ القسم الثاني أو ما يعادلها،
3 ـ صورتان مصدقتان من المختار،
4 ـ شهادة مصدقة من مجلس التعليم العالي فيما يتعلق بالشهادات الصادرة عن الجامعات في لبنان،
5 ـ افادة مصدقة من مجلس التعليم العالي عن عدد سنوات الدراسة مع العلامات للشهادات من داخل لبنان،
6 ـ الشهادة والعلامات وسنوات الدراسة الصادرة من الخارج مصدقة من:
* سفارة لبنان في بلد المصدر.
* وزارة الخارجية اللبنانية.
7 ـ إفادة معادلة للشهادة في لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي للشهادات الأجنبية،
8 ـ صورة عن جواز السفر واجازة الإقامة في الخارج بالنسبة لحاملي الشهادات الصادرة خارج لبنان،
المادة 4
تتألف اللجنة الفاحصة المذكورة في المادة الأول من:
1 ـ المدير العام لوزارة الصحة العامة (رئيسا) .
2 ـ رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة (عضوا ومقررا) .
3 ـ مندوب عن وزارة التربية والتعليم العالي (عضوا) .
4 ـ طبيب اختصاصي بعلم وأمراض الغدد أو علم التغذية (عضوا).
5 ـ مندوب عن «الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية» (عضوا) .
6 ـ أستاذ لبناني حائز على دكتوراه دولة في علم التغذية شرط أن يكون أستاذا سابقا أو حاليا في إحدى الجامعات التي تدرس اختصاص علم التغذية والمعترف بها وأن يكون قد تولى التدريس أو ما زال يدرس منذ أكثر من خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات المشار إليها أعلاه (عضوا) .
يتم تعيين الأعضاء الثلاثة الاخيرين بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.
المادة 5
تجري امتحانات الكولوكيوم على دورتين:
الدورة الأولى: حزيران ـ تموز.
الدورة الثانية: تشرين الثاني ـ كانون الأول.
يحدد وزير التربية والتعليم العالي موعد الامتحانات ومكانها بقرار يصدر عنه قبل الموعد بشهر على الأقل.
المادة 6
على الراغبين في الاشتراك بامتحانات الكولوكيوم أن يقدموا طلباتهم إلى وزارة التربية والتعليم العالي وذلك قبل موعد الامتحانات بعشرة أيام على الأقل.
المادة 7
تتولى وزارة التربية والتعليم العالي درس طلبات المرشحين وتضع لائحة بالذين يحق لهم التقدم للامتحان.
المادة 8
تكون امتحانات الكولوكيوم شفهية للمتخرجين والمتخرجات من جامعات وطنية خاصة أو جامعات أجنبية قائمة على الأراضي اللبنانية.
المادة 9
تعطى العلامة في الامتحانات الشفهية، من صفر إلى عشرين، ويعتبر ناجحا كل من نال المعدل الوسطي لهذه العلامة.
المادة 10
يخضع المتخرجون من الجامعات الكائنة خارج الأراضي اللبنانية إلى:
1 ـ امتحان خطي في موضوع تختاره اللجنة، وتحدد المدة اللازمة لمعالجته (المعدل واحد)،
2 ـ امتحان شفهي عام (المعدل واحد)،
3 ـ امتحان تطبيقي أو عملي في مجال الاختصاص (المعدل واحد).
المادة 11
تعطى العلامة في كل من الامتحانات الثلاثة المشار إليها أعلاه من صفر إلى عشرين، ويعتبر ناجحا كل من ينال المعدل الوسطي لهذه العلامة.
المادة 12
لا يحق لمن يرسب في الامتحان الخطي أن يتقدم للامتحانين الشفهي والعملي.
المادة 13
يعتبر ناجحا في امتحانات الكولوكيوم المرشح الذي يبلغ مجموع علاماته في الامتحانات الثلاثة المشار إليها أعلاه، نصف مجموع الحد الأقصى، على الأقل للعلامات العائدة للامتحانات الخطية والشفهية والتطبيقية معا.
المادة 14
تتناول امتحانات الكولوكيوم المواد التي تدرس في جميع سني الدراسة الجامعية.
المادة 15
يتقاضى أعضاء اللجنة الفاحصة تعويضا مقطوعا لقاء قيامهم بهذه الامتحانات يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
المادة 16
يحق لوزير التربية والتعليم العالي، بعد موافقة وزارة الصحة العامة، أن يجري دورة استثنائية لامتحانات الكولوكيوم خارج الدورتين المحددتين في المادة الخامسة، على ألا يقل عدد المتقدمين عن الخمسة.
المادة 17
تقدم اللجنة الفاحصة محضرا بنتيجة عملها، يوقعه جميع أعضائها خلال أسبوع من نهاية هذا الامتحان، إلى كل من وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة العامة.
المادة 18
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
يجب على من يتقدم إلى امتحان الكولوكيوم في مجال ممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات أن يكون حائزا على شهادة اختصاص جامعية في علم التغذية وتنظيم الوجبات من إحدى مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان والمعترف بها رسميا والمرخص لها بتدريس هذا الاختصاص أو عن مؤسسة للتعليم العالي خارج لبنان على أن لا يقل مجموع أرصدة الاجازة الجامعية عن تسعين رصيدا على أساس نصف سنوي أو أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات. على أن تقترن في الحالتين بفترة تمرن لا تقل عن ستة أشهر في مستشفى تحت اشراف الجامعة التي يتابع المرشح الدراسة فيها.
لمزيد من التفاصيل على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العالي
https://www.mehe.gov.lb/ar/Pages/Structure/Higher%20EDU/ColloqQuest.aspx